أي وإن نسيه بعد الطواف؛ قال الحجاوي في الحاشية: وجدت هذه الحاشية بخط المنقح: أدخلنا في قولنا وإن كان شكه بعد الطواف ما لو شك وهو في الوقوف، تبعًا لصاحب الفروع، وصاحب الشرح الكبير، حرر هذه المسائل كلها، انتهت.
قوله: وألا.
أي وإن لم يتبين كونه حاجًا لا مفردًا ولا قارنًا.
قوله: ومع مخالفته.
يصرفه إلى عمرة بعد الطواف.
قوله: ولم يجزئه عن واحد منهما للشك.
لأنه يحتمل أن يكون حج المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، ويحتم أن يكون حجًا فلا يصح إدخالها عليه.
قوله: ولا دم ولا قضاء.
واجبان عليه للشك في سبيهما، لكن إن كان عليه حج الإسلام، أو عمرته، فهي باقية بذمته، كما يعلم من قوله: لم يجزئه عن واحد منهما.
قوله: وقع عن نفسه.
يعني دون من أحرم عنهما، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما ولا من حج لأحدهما، وكذا لو حرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه.
قوله: فإن فرط.
أي النائب بأن كان يمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل.
قوله: وإن فرط موصي إليه.
بأن لم يسمه للنائب.
قوله: وإلا فمن تركه موصية.