فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1534

أي وإن نسيه بعد الطواف؛ قال الحجاوي في الحاشية: وجدت هذه الحاشية بخط المنقح: أدخلنا في قولنا وإن كان شكه بعد الطواف ما لو شك وهو في الوقوف، تبعًا لصاحب الفروع، وصاحب الشرح الكبير، حرر هذه المسائل كلها، انتهت.

قوله: وألا.

أي وإن لم يتبين كونه حاجًا لا مفردًا ولا قارنًا.

قوله: ومع مخالفته.

يصرفه إلى عمرة بعد الطواف.

قوله: ولم يجزئه عن واحد منهما للشك.

لأنه يحتمل أن يكون حج المنسي عمرة، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها، ويحتم أن يكون حجًا فلا يصح إدخالها عليه.

قوله: ولا دم ولا قضاء.

واجبان عليه للشك في سبيهما، لكن إن كان عليه حج الإسلام، أو عمرته، فهي باقية بذمته، كما يعلم من قوله: لم يجزئه عن واحد منهما.

قوله: وقع عن نفسه.

يعني دون من أحرم عنهما، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما ولا من حج لأحدهما، وكذا لو حرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه.

قوله: فإن فرط.

أي النائب بأن كان يمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل.

قوله: وإن فرط موصي إليه.

بأن لم يسمه للنائب.

قوله: وإلا فمن تركه موصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت