فهرس الكتاب
قوله: خلف المقام.
أي مقام إبراهيم، قال في الفروع: ويشرع تقبيله ومسحه إجماعًا فساير المقامات أولى، ذكره شيخنا.
قوله: وبالكافرون.
هو مجرور بالباء لكن منع من ظهور الجر الحكاية.
قوله: بركعتين لكل أسبوع.
فلا يعتبر الموالاة بين الطواف والصلاة بخلاف التكبير في أيام التشريق وسجدة التلاوة فأنه يكره لأنه يؤدي إلى فوته ذكره القاضي.
قوله: وإن فرغ متمتع.
أي من نسكيه.
قوله: ويعيد السعي ولا يعتد بالزول.
لأنه بعد طواف غير معتد به.
قوله: فيلزمه طوافه وسعيه ودم.
يعني لحلقه قبل تمام نسكه، قاله في شرحه، وفيه نظر، لأنه إذا جعله طواف الحج فالعمرة قد تمت فحلقه في محله ولذلك قال في الإقناع تبعًا للإنصاف والمغني: ولو قدرناه من الحج لم يلزم أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة، يعني في صورة ما لو وطيء بعد فراغ عمرته، وكذا ظاهر كلامهما فيما إذا لم يطأ أنه لازم عليه لحلقه وهو واضح، وعبارة المتن تبع فيها الفروع، ولو وجد الدم بأنه للتمتع لم يرد شىء، ولعله المراد لهما.
قوله: لم يصحا.
أي الحج والعمرة حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة، لأنه أدخل حجًا على عمرة فاسدة فلم يصحب ويلغوا ما فعله من أفعال الحج.