فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1534

تتمة: إذا حصر العدو بلد المسلمين فلأهله التحصن منهم، وإن كانوا أكثر من نصفهم لتلحقهم عدة أو قوة وأن لقوهم خارج الحصن، فلهم التحيز إلى الحصن وإن غزوا فذهبت دوابهم لم يكن عذرًا في الفرار لأن القتال ممكن للرجالة، وإن انحازوا لجبل ليقاتلوا فيه فلا بأس، وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالشجر ونحوه أو لهم في التحيز إليه مكيدة جاز.

فصل

قوله: تبييت كفار.

أي كسبهم ليلًا وقتلهم وهم غازون، ولو بلا حاجة أو تضمن إتلاف النساء والصبيان.

قوله: وعقر دابة.

يعني في غير حال القتال.

قوله: ولا أتلاف شجر أو زرع... الخ.

أي بقطع أو حرق أو غيرهما، وعلم منه أنه إذا لم يضربنا أو لم نقدر عليهم إلا به، كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق أو كانوا يفعلونه بناء جاز قطعه.

قال الموفق: ومن تبعه بغير خلاف نعلمه.

قوله: ولا قتل صبي وأنثى... الخ.

ظاهره أنه يقتل غير من سماهم كالقن والفلاح.

قال في الإنصاف: وهو صحيح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

وقال في المغني وتبعه في الشرح: ولا يقتل عبد ولا فلاح انتهيا، ويقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت