فهرس الكتاب
المريض إذا كان ممن لو كان صحيحًا قاتل، لأنه بمنزلة الاجهاز على الجريح، إلا أن يكون [بمنزله[1] ]مايؤسًا من برئه، فيكون بمنزلة الزمن، قاله الموفق وغيره، قاله في الإنصاف.
قوله: وبمسلم لا... الخ.
أي وإن تبترسوا بمسلم لم يرموا ولو لم يقدر عليهم إلا به إذا لم يخف علينا.
قوله: بلا مصلحة.
فلو كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد أو إنكار لهم والزجر عن العدو إن جاز لانه من إقامة الحدود والجهاد المشروع قاله الشيخ تقي الدين.
قوله: لندفعه.
اليهم أي لندفع الرأس إلى الكفار.
قوله: وأسير غيره.
أي ويحرم عليه قتل أسير غيره ما لم يصل إلى حالة يجوز له فيها قتل أسير نفسه وإن أدعي الأسير أنه كان مسلمًا قبل الأمر لم يقبل قوله فإن شهد له واحد بذلك وحلف معه خلي سبيله.
قوله: فقتل أولى من غيره.
ويكون بضرب العنق بالسيف ولا يجوز التمثيل.
قوله: فيجوز الفداء.
يعني والمن عليه لأنها إذا جازا في حال الكفر ففي حال الإسلام أولي.
قوله: ويحرم رده إليهم.
(1) ساقط من (أ) و (ب) والاثبات من (هـ) .