فهرس الكتاب
أي رد الأسير المسلم إلى الكفار أطلقه بعضهم، وذكر الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو غيرها.
[قوله[1] ]: وأن بذلوا الخ.
يعني الإسراء الكتابيين أو المجوس.
قوله: ولم يسترق زوجة وولد بالغ.
علم منه أن النساء غير الزوجات والصبيان غنيمة بنفس السبي.
فصل
قوله: أو عدم... إلخ.
أي أحد أبويه كولد الزنا.
قوله: أو بلغ مجنونًا فمسلم.
أي إذا بلغ [ولد[2] ]الكافر مجنونًا فإنه يحكم بإسلامه في حال يحكم فيها بإسلام الصغير.
قال في الكافي والحكم في المجنون الذي يبلغ مجنونًا، كالحكم في الصبي لأنه لا حكم لقوله، فتبع في الإسلام كالطفل، ولأنه يتبع والديه في الكفر، ففي الإسلام أولى، فإن بلغ عاقلًا، ثم جن ففيه وجهان.
أحدهما: يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله.
والثاني: لا يتبع لأنه زال حكم التبعية ببلوغه عاقلًا فلا يعود.
قوله: ولو استرقا.
أي الزوجان بأن اختار الإمام استرقا واسترقاق زوجته، لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يمنع استدامته، ولا يحرم التفريق بين الزوجين في قسمة، ولا بيع.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .