فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1534

قوله: أو قرينة.

كمساومة على الجميع، وبذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي أرضها.

قوله: ولو لم يؤبر.

أي يلقح، والتلقيح: وضع الذكر في الأنثى؛ يقال: أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد، فهي مؤبرة ومأبورة، وأبرت النخلة، آبرها، أبرًا، وإبارًا،

وأبرتها تأبيرًا، وتأبرت وائتبرت، قاله في المغني [1] .

قوله: مثمر لم يشترط... الخ.

يعني دون العراجين ونحوها.

قوله: ما لم تجر عادة... الخ.

يعني فإن جرت عادة بذلك جز عند تحكم حلاوة بسره.

قوله: ورجوع أب في هبة.

يعني فيما إذا كانت النخلة ذات طلع حين الهبة وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أما لو كانت خالية [منه[2] ]، ثم حدث عند الابن فإنه يمنع [رجوع الأب[3] ]، لأنه زيادة متصلة.

قوله: من عنب في جعله.

(1) فسر الخرقي: المؤبر بما قد تشقق طلعه، لتعلق الحكم بذلك، دون نفس التأبير. انظر: المغني: 6/ 130، والمطلع على أبواب المقنع: 243.

(2) في (هـ) :"من الثمر".

(3) زيادة من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت