قوله: أو قرينة.
كمساومة على الجميع، وبذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي أرضها.
قوله: ولو لم يؤبر.
أي يلقح، والتلقيح: وضع الذكر في الأنثى؛ يقال: أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد، فهي مؤبرة ومأبورة، وأبرت النخلة، آبرها، أبرًا، وإبارًا،
وأبرتها تأبيرًا، وتأبرت وائتبرت، قاله في المغني [1] .
قوله: مثمر لم يشترط... الخ.
يعني دون العراجين ونحوها.
قوله: ما لم تجر عادة... الخ.
يعني فإن جرت عادة بذلك جز عند تحكم حلاوة بسره.
قوله: ورجوع أب في هبة.
يعني فيما إذا كانت النخلة ذات طلع حين الهبة وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أما لو كانت خالية [منه[2] ]، ثم حدث عند الابن فإنه يمنع [رجوع الأب[3] ]، لأنه زيادة متصلة.
قوله: من عنب في جعله.
(1) فسر الخرقي: المؤبر بما قد تشقق طلعه، لتعلق الحكم بذلك، دون نفس التأبير. انظر: المغني: 6/ 130، والمطلع على أبواب المقنع: 243.
(2) في (هـ) :"من الثمر".
(3) زيادة من (هـ) .