فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1534

قوله: وإلا حلف... الخ.

أي وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال سابق يغلب بقاؤه قوله، ولم يقر أنه ملئ، ولم يحلف مدع طلب يمينه أنه لا يعرف عسرته حلف المدين على عسرته وخلى سبيله.

تتمة: قال في الفروع ومن سئل عن غريب، وظن إعسار شهيد، وقال الشيخ تقي الدين: وإذا حبس زوج لحق زوجته لم يسقط من حقوقه عليها شيء، كحبسه في دين غيرها، فله إلزامها ملازمة بيته، وأن لا تدخل إليه أحدًا بلا إذنه، فإن خاف أن تخرج منه أسكنها، بحيث لا يمكنها الخروج، كما لو سافر عنها؛ قال: ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس، فعليها أن توفيه ذلك، لأنه حق عليها؛ قال: ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود منعه من التصرف، حتى يؤدي الحق، فيحبس ولو في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج.

تتمة [1] : كلما فعل المفلس قبل الحجر عليه في ماله، من بيع، أو هبة، أو إقرار، أو وقف فنافذ، ولو استغرق جميع ماله [مع أنه[2] ]يحرم عليه إضرار غريمه، ولو قامت بينة بمعين للمدين، فأنكر ولم يقر به لأحد، أو قال هو لزيد وكذبه قضى منه دينه وأن صدقه، فوجهان.

قال ابن نصر الله: أظهرهما لا يقضي منه، ويكون لزيدًا انتهى.

وقال في تصحيح الفروع: أحدهما يكون لزيد، جزم به في المغني والشرح، وشرح ابن رزين، والنظم وغيرهم، وصححه ابن نصر الله في حواشيه، ويحلفان وعليهما لا يثبت الملك للمدين، لأنه لا يدعيه.

(1) في (هـ) :"فائدة".

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت