قال في الفروع: فظاهر هذا أن البنية هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى.
قال ابن نصر الله: أي من المالك بل [قد[1] ]يحتاج إلى دعوي الغريم وإن كان للمقر له المصدق بينة، قدمت لإقرار رب اليد.
وفي المتخب: تقدم بينة المدعي، لأنها خارجة انتهى.
قال ابن نصر الله: وإن أقر به لغائب، فالظاهر أنه يقضى منه، لأن قيام البينة له به تكذبه في إقراره، مع أنه متهم فيه.
قوله: وإن سأل غرما... الخ.
ظاهره أنه لو طلبه المفلس نفسه من الحاكم، لم يلزمه إجابته إليه.
قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
فصل في أحكام الحجر
المترتبة عليه وهي أربعة.
قوله: أو يتصرف فيه.
أي في ماله الموجود، والحادث بإرث أو غيره تصرفًا مستأنفًا ببيع، أو هبة، أو وقف، أو صداق، أو جعله عوضًا في خلع، أو طلاق، أو عتق، أو راس مال سلم، ونحوها؛ أما إمضاء بيع أو فسخه، فجائز ولا يتقيد بالأحظ، وإنما صح تدبيره، لأنه لا ضرر فيه على الغرماء، لأنه يصح بيع ولا يعتق إلا إذا خرج من الثلث بعد وفاء الديون.
قال في شرحه: وقياسه الوصية، صرح به في المستوعب وغيره؛ وإذا تصرف بإذن الغرماء؟ ؟ ؟ دين أو المسامحة منه أو نحو ذلك.
(1) ساقط من (هـ) .