فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1534

قال المجد في شرحه: فكلام القاضي وابن عقيل في كتابيهما يدل على صحته ونفوذه، والذي حكيناه عن القاضي يحتمل ظاهره خلاف ذلك انتهى.

ولعل الذي حكاه عن القاضي أن بيعه ماله لكل الغرماء بكل دينه، لا يصح.

قوله: إلا أن فك حجره... الخ.

يأتي في الظهار وفي الكفارات أن المعتبر فيها وقت الوجوب، فعليه لا يلزم من فك حجره وقدر على العتق أن يعتق، لكنه أفضل.

قوله: ولم يمض من مدتها شيء.

أي من مدة الإجارة شيء له أجرة عادة.

قوله: ونحو ذلك.

كشقص أخذه منه بشفعة قبل الحجر، وكصداق باغته، ثم عاد لملكها، وأما لو كان باقيًا في ملكها دخل في ملكه قهرًا.

قولة: أو بذلة غريم.

يعني لرب السلعة، فإن بذله للمفلس ودفعه المفلس له، لم يكن له أخذها.

قوله: وعادت لملكه.

أي بعقد أو فسخ.

قوله: ولم يجرح قن.

يعني جرحًا وتنقص به ماليته، لأنه قد ذهب من العين جزء، وله بدل وهو الارش، فمنع الرجوع، كما لو قطعت يده، بخلاف نقص صفته، كهزال ونسيان صنعة.

قوله: وجناية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت