فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1534

يعني على المفلس أو غيره، قاله في شرحه.

قولة: لا إن ولدت.

أي البهيمة.

تتمه: ظاهر ما تقدم أنه لو مات رب السلعة، كان لوارثه الرجوع فيها كمورثه.

قال في الإنصاف: وهو صحيح، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وظاهر كلام أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الشيخين لعدم اشتراطهم ذلك.

وقال في الترغيب والرعاية الكبرى: ولربه دون ورثته على الأصح أخذه، وقدمه في الرعاية الصغري، والفائق، والزركشي، وجزم به في الإقناع.

قوله: ويصح رجوعه.

بقوله كرجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسخت البيع إن كان بيعًا.

قوله: وهو فسخ.

يعني ولو حكمًا، لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ، كأخذ الشقص الذي كان أخذه في الشفعة وإسترجاع الصداق على الوجه الذي مر.

قوله: بطل استرجاعه.

أي تبين بطلانه وضرب بالثمن مع الغرماء في الموجود من مال المفلس.

قوله: ومن رجع.

أي أراد الرجوع.

[قوله[1] ]: لم يأخذه... الخ.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت