يعني على المفلس أو غيره، قاله في شرحه.
قولة: لا إن ولدت.
أي البهيمة.
تتمه: ظاهر ما تقدم أنه لو مات رب السلعة، كان لوارثه الرجوع فيها كمورثه.
قال في الإنصاف: وهو صحيح، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وظاهر كلام أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الشيخين لعدم اشتراطهم ذلك.
وقال في الترغيب والرعاية الكبرى: ولربه دون ورثته على الأصح أخذه، وقدمه في الرعاية الصغري، والفائق، والزركشي، وجزم به في الإقناع.
قوله: ويصح رجوعه.
بقوله كرجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسخت البيع إن كان بيعًا.
قوله: وهو فسخ.
يعني ولو حكمًا، لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ، كأخذ الشقص الذي كان أخذه في الشفعة وإسترجاع الصداق على الوجه الذي مر.
قوله: بطل استرجاعه.
أي تبين بطلانه وضرب بالثمن مع الغرماء في الموجود من مال المفلس.
قوله: ومن رجع.
أي أراد الرجوع.
[قوله[1] ]: لم يأخذه... الخ.
(1) ساقط من (هـ) .