فلا يصح رجوعه إذًا، بل يوقف، فلا يباع في الديون الحالة حتى يحل الأجل ويحل من إحرامه، فيكون له فالفسخ أو الترك.
قوله: ولا يمنعه نقص.
أي نقص صفة، كما مر.
قوله: ولا صبغ ثوب أو قصره.
ومثله لتسويق بدهن، لأن عين المال قائمة مشاهدة، لم يتغير اسمها، ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب والسويق، بما زاد من قيمتها.
تتمة: لو كانت السلعة صبغًا، فصبغ به أو زينًا فلت به، فلا رجوع على الصحيح من المذهب، ولو كان الثوب والصبغ من واحد.
قال الموفق والشارح: قال أصحابنا هو كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب، فعلى قولهم يرجع في الثوب وحده، ويكون المفلس شريكًا بزيادة الصبغ ويضرب [مع[1] ]الغرماء بثمن الصبغ.
قوله: ما لم ينقص بهما.
أي بالصبغ والقصر، فيمتنع الرجوع، قاله في التنقيح تبعًا للفروع، لأنه نقص بفعله، فأشبه إتلاف البعض، ورد هذا التعليل في المغني، بأن هذا النقص نقص صفة، فلا يمنع الرجوع، كنسيان الصنعة وهزال العبد، وكذا قال المجد عن عدم السقوط: أنه أصح.
قوله: وظهر في التنقيح رواية كونها لمفلس.
أي كون الزيادة المنفصلة للمفلس.
قال في المغني: وهو الصحيح، قال: ولا ينبغي أن يقع في هذا إختلاف لظهوره.
(1) ساقط من (هـ) .