فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1534

وكذا قال في الشرح: أنه الأصح إن شاء الله تعالى، وجزم به في الوجيز، وأختاره ابن حامد، والقاضي في روايته، والمجرد، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل في الفصول، وحمل في المغني رواية حنبل: أن ولد الجارية ونتاج الدابة للبائع، على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء.

قوله: ضمن غريم نقصًا حصل به ويسوى حفرًا.

أي ضمن الغريم نقص الأرض الحاصل بسبب القلع، ويلزمه تسوية الحفر قال في الإنصاف: ويضرب بالنقص مع الغرماء.

قوله: ولو قبل قبضه.

أي قبض المبيع، لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف.

فائدة: لو باع سلعة فبان المشترى مفلسًا والسلعة بعد بيد البائع.

قال المجد في شرحه: فهو أسوة الغرماء، على قياس المذهب، وظاهر كلام جماعة انتهى.

ولعل المراد: إذا طرأ الفلس بعد البيع، أما لو كان حينه، فقد مر أن له الفسخ.

[قوله[1] ]: وسن إحضاره مع غرمائه.

أي إحضار المفلس معهم حال البيع ووكيل له، قاله في البلغة، ولا يشترط له إن أذن المفلس بل يسن.

قوله: وتجهيز ميت.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت