فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1534

يعني تجب عليه تجهيزه ويكفن في ثلاثة أثواب، مما كان يلبس في حياته، وقدم في الرعاية في ثوب واحد.

قوله: وأجرة مناد ونحوه.

كجمال، وحافظ، وكيال، ووزان.

قوله: وإن عينًا.

أي المفلس والغريم من ينادي واحدًا كان أو أكثر.

قوله: بخلاف بيع مرهون.

أي إذا عين الراهن والمرتهن غير ثقة لم يرده الحاكم، والفرق أن للحاكم في بيع مال المفلس نظر أو اجتهاد، لأنه ربما ظهر غريم، ولا كذلك [في بيع[1] ]المرهون.

قوله: فيأخذها.

أي يأخذ المستأجر البين العين التي كان استأجرها، ليستوفي نفعها مدة الإجارة إذا أتفق الغرماء مع المفلس على بيعها مؤجرة، بيعت والإجارة بحالها.

قوله: وإن بطلت.

أي الإجارة بتلف العين المؤجرة.

قوله: ضرب له.

أي للمستأجر بما بقى له من الأجرة التي عجلها.

قوله: على قدر ديون من بقي.

يعني من الغرماء، فلو قضي المفلس أو الحاكم البعض، لم يصح لأنهم شركاء، فلا اختصاص.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت