يعني تجب عليه تجهيزه ويكفن في ثلاثة أثواب، مما كان يلبس في حياته، وقدم في الرعاية في ثوب واحد.
قوله: وأجرة مناد ونحوه.
كجمال، وحافظ، وكيال، ووزان.
قوله: وإن عينًا.
أي المفلس والغريم من ينادي واحدًا كان أو أكثر.
قوله: بخلاف بيع مرهون.
أي إذا عين الراهن والمرتهن غير ثقة لم يرده الحاكم، والفرق أن للحاكم في بيع مال المفلس نظر أو اجتهاد، لأنه ربما ظهر غريم، ولا كذلك [في بيع[1] ]المرهون.
قوله: فيأخذها.
أي يأخذ المستأجر البين العين التي كان استأجرها، ليستوفي نفعها مدة الإجارة إذا أتفق الغرماء مع المفلس على بيعها مؤجرة، بيعت والإجارة بحالها.
قوله: وإن بطلت.
أي الإجارة بتلف العين المؤجرة.
قوله: ضرب له.
أي للمستأجر بما بقى له من الأجرة التي عجلها.
قوله: على قدر ديون من بقي.
يعني من الغرماء، فلو قضي المفلس أو الحاكم البعض، لم يصح لأنهم شركاء، فلا اختصاص.
(1) ساقط من (هـ) .