[تتمة[1] ]: لو كان في الغرماء من دينه من غير الأثمان، وليس في مال المفلس من جنسه، ورضى أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز، وإلا اشترى له بحصته من الأثمان من جنس دينه.
قوله: ولا يلزمهم بيان إلا غريم سواهم.
يعني بخلاف من أثبت أنه وارث، لأن ما يأخذه الواحد من الغرماء لا يحتمل أن يكون زائد عن حقه، بخلاف الوارث الخاص.
قوله: ولم تنقض.
أي القسمة لعدم المقتضى، لأنهم لم يأخذوا زايدًا عن حقهم، وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف حقه بحصته، قاله في الفروع.
فائدة: في فتاوي الموفق: لو وصل مال لغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينار، وأقام آخر بينة إن طلبا جميعه اشتركا، وإن طالب أحدهما اختص به لاختصاصه، بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله.
قال صاحب الفروع: ومراده ولم يطالب أصلًا، وإلا شاركه ما لم يقبضه.
قوله: ويشارك مجني عليه... الخ.
أي من جنى عليه المفلس قبل القسمة أو في أثنائها، بجميع ارش الجناية، لأنه ثبت للمجنس عليه بغير اختياره ولم يرض تأخيره.
قوله: فإن تعذر توثق أو لم يكن وارث حل.
أي الدين المؤجل ولو ضمنه الإمام للغرماء، فيما إذا انتقل لبيت المال.
قال في الفروع: وإن ضمنه ضامن، وحل على أحدهما، لم يحل على غيره.
(1) في (هـ) :"قوله".