فهرس الكتاب
قوله: شارك غرماء الحجر الأول والثاني.
يعني فيما بيده، لكن يضرب للأولين ببعض ديونهم، وللآخرين بجميعها.
قوله: لم يملل طلبه.
أي ببدل القرض، وإلا بثمن المبيع، سواء علم الحجر عليه، أو جهله لتعلق حق الغرماء، بما له ومن علم فقد رضي، ومن جهل فقد فرط، وأما من وجد عن ماله، وكان جاهلًا بالحجر عليه، فله الرجوع بها، لعموم الخبر كما مر.
فصل
قوله: بعقد أو لا.
أي أو لا بعقد كعارية ووديعة.
قوله: وما تلف فعلى مالكه.
أي ضاع على مالكه ربه غير مضمون، لأنه سلطه عليه برضاه.
تتمة: لو كان الدافع له مثله، فلم أر من صرح به، ويحتمل الضمان، لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه.
قوله: وأعطى ماله.
يعني ولو بغير إذن حكم حاكم، لكن يستحب أن يكون الدفع بإذن قاض بينته بالدفع والرشد ليأمن من التبعة.
قوله: بامنا.
يعني مطلقًا، سواء كان باحتلام أو جماع أو غيره.
قوله: وقدره أقل مدة الحمل.