فهرس الكتاب
أي قدر الزمن الذي يحكم ببلوغها فيه مدة الحمل، فإذا وضعت حكم ببلوغها مدة الحمل، فإذا وضعت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين [قوله[1] ]: وخنثى بسن.
أي تمام خمس عشرة سنة.
قوله: أو نبات حول قبليه.
قال القاضي وابن عقيل: فإن وجد حول أحدهما فلا.
قوله: أو هما من مخرج.
-أي أو خرج الحيض والمني من مخرج واحد.
قال في الإنصاف: وأن خرج المني والحيض من مخرج واحد، فمشكل بلا نزاع وتبعه في شرحه.
[قلت: وفيه نظر لا يخفي، إذ بالحيض أو الأمناء من الفرج، تتضح أنوثيته، كما سيأتي في بابه[2] ].
قال في الإنصاف: وأن خرج المني من ذكره، والحيض من فرجه فمشكل، ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب.
تنبيه: علم من كلامه أنه لا بلوغ بغلظ الصوت، وفرق الأنف، ونهود الثدي، وشعر الأبط ونحوها.
قوله: ومحله قبل بلوغ.
يعني بعد معرفة المصلحة والمفسدة وتصرفه حال الاختبار صحيح.
قوله: ويؤنس رشده.
أي يتصرف ويعلم عطف على يختبر.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) ساقط من (هـ) .