فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1534

أي قدر الزمن الذي يحكم ببلوغها فيه مدة الحمل، فإذا وضعت حكم ببلوغها مدة الحمل، فإذا وضعت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين [قوله[1] ]: وخنثى بسن.

أي تمام خمس عشرة سنة.

قوله: أو نبات حول قبليه.

قال القاضي وابن عقيل: فإن وجد حول أحدهما فلا.

قوله: أو هما من مخرج.

-أي أو خرج الحيض والمني من مخرج واحد.

قال في الإنصاف: وأن خرج المني والحيض من مخرج واحد، فمشكل بلا نزاع وتبعه في شرحه.

[قلت: وفيه نظر لا يخفي، إذ بالحيض أو الأمناء من الفرج، تتضح أنوثيته، كما سيأتي في بابه[2] ].

قال في الإنصاف: وأن خرج المني من ذكره، والحيض من فرجه فمشكل، ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب.

تنبيه: علم من كلامه أنه لا بلوغ بغلظ الصوت، وفرق الأنف، ونهود الثدي، وشعر الأبط ونحوها.

قوله: ومحله قبل بلوغ.

يعني بعد معرفة المصلحة والمفسدة وتصرفه حال الاختبار صحيح.

قوله: ويؤنس رشده.

أي يتصرف ويعلم عطف على يختبر.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت