فهرس الكتاب
قوله: فيما لا فائدة فيه.
كالقمار والغناء وشري المحرمات ونفط يحرقه للتفرج عليه، أما الصدقة به وصرفه في باب بر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به، فليس بتبذير، إذ لا إسراف في الخير.
قوله: حلف.
أي الولي أنه لا يعلم رشده.
فصل
قوله: بالغ رشيد.
فلو ألحق الولد بابن عشر فأكثر أو ولد لسفيه، فلا ولاية لهما، لأنهما مولى عليهما، وتكون الولاية للحاكم، كما يعلم من كلامه في الإقناع في الهبة.
قوله: وتكفي العدالة ظاهرًا.
أي في الولي، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل للأب أو الوصي، ولا يشترط الحرية، فتثبت لمكاتب على ولده التابع له في الكتابة، لا على ولده الحر.
قال في الإنصاف: يشترط في الحاكم ما يشترط في الأب، فإن لم يكن كذلك أو لم يوجد حاكم فأمين يقوم به، أختاره الشيخ تقي الدين؛ وقال الحاكم العاجز كالمعدم.
تتمة: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ولي اليتيم سواء كان أبا أو وصيه أو حاكمًا: له التوكل فيما هو ولي فيه في الأصح، وكذلك يخرج في ناظر الوقف، فهو في جواز توكيله كولي اليتيم، ثم قال: وهل ولي الناظر في