فهرس الكتاب
ذلك كموكله؟ أي في قبول قوله فيما صرفه، يحتمل أنه مثله، لأنه قائم مقامه، ويحتمل المنع لإمكان مراجعة موكله، أشبه الوكيل في غير ذلك.
قوله: ضمن.
أي الولي ما تبرع به والزائد وما حابا به في بيع أو شراء وبيع الولي بدون القيمة، صحيح على المذهب، والأظهر بثبوت خيار الفسخ له إن جهل القيمة، فإن تعذر تضمينه بقيمة الثمن تعين الفسخ لتعينه طريق الإستدراك ظلامه اليتيم، قاله ابن نصر الله وللولي أن يعجل نفقة موليه في مدة جرت بها عادة أهل بلده.
قوله: في بيت.
يعني وإذا أراه الناس ألبسه فإذا عاد نزعه عنه وسأله مهنا عن المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه قال: نعم.
قوله: مكاتبه فيهما.
أي قن الصغير والمجنون.
قال في الإنصاف: من شرط صحة مكاتبته رفيقهما وعتقه على مال أن يكون فيه حظ لهما، مثل أن مكاتبه يساوي ألفًا يكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما، ونحو ذلك، فإن لم يكن فيه حظ لهما، لم يصح، وقال: ومفهوم قوله وعتقه على مال، أنه لا يجوزعتقه مجانًا مطلقًا، وهو الصيحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه يجوز مجانًا لمصلحة، اختاره أبو بكر بأن تساوي أمة وولدها مائة، ويساوي أحدهما مائة؛ قلت: ولعل هذا كالمتفق عليه.
قوله: وتزويجه.
أي تزويج قنهما ولو بعضها ببعض.