فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1534

قوله: وإذنه.

أي الولي لقنهما.

قوله: مع أمن.

أي أمن البلد والطريق لتجارة وغيرها.

قوله: ومضاربته به.

أي أن للولي أن يبيع، ويشتري في مال المولى عليه، بلا نزاع، لكن لا يستحق أجرة، بل جميع الربح للمولى عليه، كما يأتي.

قال ابن نصر الله: وأن دفعه إلى ولده أو غيره ممن ترد شهادته له فهل هو كما لو اتجر فيه بنفسه أو كما لو دفعه إلى أجنبي؟

ظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي، والأظهر أنه كما لو أتجر فيه بنفسه، قياسًا على بيع الوكيل ممن ترد شهادته له، ولم أجد نقلًا.

قوله: لمصلحة.

يعني تدعو إلى البيع نسأ أو القرض، كأن يكون ما يباع به مؤجلًا أكثر والقرض للمليء خوفًا على المال من السفر به ونحوه، ولا يقرضه لمودة ومكافأة نصًا.

قوله: وإيداعه.

أي الداع مال المحجور عليه، ولو مع إمكان قرضه لمصلحة.

قوله: وبناءه.

أي بناء العقار إلا أن يكون شراؤه أحظ، وهو ممكن فيتعين تقديمه.

قوله: وشراء الأضحية.

لموسر نصًا، وهو المذهب، يعني يستحب له شراؤها، قاله في الإنصاف، وحمل في المغني النص على يتيم يعقلها، وتقدم أنه يحرم الصدقة عنه بشيء منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت