فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1534

فصل

قوله: في كل حق آدمي.

يعني يتعلق بالمال أو يجرى مجراه، كالحوالة، والرهن، والضمان، والكفالة، والشركة، والوديعة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والإجارة، والقرض والصلح، والهدية، والصدقة، والإبراء، ونحو ذلك لا نعلم فيه خلافًا، وكذا المكاتبة، والتدبير، والإنفاق، والقسمة، والحكومة، وكذا الوكالة، في الوقف، ذكره الزركشي، وابن رزين، وحكاه في الجميع إجماعًا، قاله في الإنصاف.

قوله: وتملك.

مباح من صيد وحشيش ونحوهما.

قوله: وإقرار.

أي يصح التوكيل في الإقرار، وصفة التوكيل أن يقول: وكلتك في الإقرار عني، فلو قال له: أقر عني، لم يكن وكالة، قاله المجد.

قال الأزجي: ولابد من تعيين ما يقر به، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل.

قوله: إن عينا.

أي الرقيق [1] والغريم الموكلين، بأن قال السيد لرقيقه: أعتق نفسك أو رب الدين للغريم أبد نفسك، وإلا بأن قال السيد لعبده: أعتق عبيدي أو رب الدين لغريمه أبرئ غرمائي لم يدخلا.

قوله: أو كل قليل وكثير.

(1) في (هـ) :"الرقبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت