فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1534

في جوازه، كما كان، أو لا يولي الإمام القضاء قاضيًا واحدًا [يولى في[1] ]جميع الأقاليم والبلدان، فهذا ولايته عامة، يجوز أن يولى من مذهبه، ومن غيره كالإمام نفسه إذا كان مقلدًا لإمام لم يمتنع أن يولى القضاء من يقلد غير إمامه لعموم ولايته.

قوله: وكيل وكيله.

فينعزل بموت الوكيل وعزله.

قوله: ولا يوصى وكيل مطلقًا.

أي سواء أذن له في التوكيل أو لا.

قوله: أو ينفرد من عدد اثنين فأكثر.

أي ليس له ذلك وإن غاب أحدهما لم يتصرف من بقي، وليس للحاكم ضم أمين، بخلاف ما لو مات أحد الوصيين، فيضم الحاكم أمينًا ليتصرفا، لأن الحاكم له النظر في حق الميت واليتيم، أما لو قال الموكل لأثنين أيكما باع سلعتي فبيعه جائز، صح وإن قال أحدهما: وكيلي لم يصح.

قوله: أو عرض.

هو ما سوى الذهب والفضة، فيتناول الفلوس ولو رائجة ما لم يكن ما وكله في بيعه يباع مثله بالفلوس، كالرغيف ونحوه، فيصح بالفلوس دون عرض سواها.

فائدة: قال المجد في شرحه: إن وكله أن يشتري له طعامًا لم يجز له شراء غير الحنطة حملًا على العرف ذكره القاضي وابن عقيل.

قوله: إن أذن.

يعني سيده، حيث كان مما يتوقف على إذنه، كالنكاح والبيع والإجارة.

(1) في (هـ) :"يوليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت