فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1534

قوله: فيما لا يملكه العبد إمامًا يملكه.

كالصدقة بالرغيف ونحوه، والطلاق والرجعة، فيصح مع عدم الإذن.

فائدة: قال في المغني: إذا قال العبد: اشتريت نفسي لزيد، وصدقه سيده وزيد صح، ولزم زيد الثمن، وقال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق العبد، ولزم الثمن لسيده في ذمته، ولا شيء على زيد لعدم حصوله في يده، وكذلك سيده لا يدعيه عليه، والظاهر ممن باشر العقد أنه له وإن صدقه سيده، وكذبه زيد، نظرت فإن كذبه في الوكالة حلف وبريء، وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده، لتعذر ثمنه، وإن صدقه على الوكالة، وكذبه (*) في الشراء قبل قول العبد فيه.

(*) بداية سقط حادث في نسخة (ج) ، ونسخة (و) .قوله: حيث اعتبر رشد.

كالبيع ونحوه بخلاف الشيء اليسير الذي يتصرف في مثله السفيه والرجعة والطلاق، فلا تبطل الوكالة فيها بالسفه.

قوله: فلا يفسق به.

احتراز عما لو أكده عليه.

قوله: كإيجاب نكاح ونحوه.

أي نحو ما ذكر كإثبات حد واستيفائه.

قوله: وبردته.

أي ردة الموكل لمنعه من التصرف في ماله، لا بردة الوكيل في بيع ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت