فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 1534

قوله: وكذا وكيل فيما ينافيها.

أي تبطل الوكالة إذا طرأ على الوكيل ما ينافيها كرده النائب في الحج، أو الوكيل في قبول نكاح مسلمة، أو شراء مسلم.

قوله: بقبض ما وكل فيه.

أي ولو كان وكيلًا في الخصومة دون القبض.

قوله: وتلف العين.

أي تبطل الوكلة بتلف العين التي وكل في التصرف فيها، وكذا لو وكل في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البينة بطلاق الزوجة، أو عتق العبد، أو انتقال الدار عن الموكل، بطلت الوكالة، لكن لو أتلف متلف العين الوكل في بيعها، وأخذ منه البدل، فهل للوكيل بيعه؟ أطلق فيه الخلاف.

وفي الفروع: وهو نظير ما لو جنى على الرهن، وأخذت قيمته، هل للمرتهن أو العدل المأذون له في بيعه؟ .

نقل في المغني والشرح عن القاضيأنه قال قياس المذه أنه له بيعه، واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين.

قوله: ودفع عوض لم يؤمر به.

أي لو دفع له دينارين وقال اشتر بهذان شاة مثلًا، وبهذا ثوبًا فتلف دينار الثوب أولًا واشتراه بدينار الشاة لم يصح للمخالفة.

[وقال في القاعدة الخامسة والأربعين: وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لبطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن[1] ].

(1) ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت