فهرس الكتاب
قوله: لابتعد.
أي لا ينعزل الوكيل بتعد على ما وكل في بيعه ونحوه، لأن الوكالة تتضمن الإذن والإمانة، فإذا زال أحدهما بقي الآخر ما دامت العين.
قوله: بريء بقبضه العوض.
الظاهر أن مفهومه ليس مراد أو أنه يبرئ لمجرد تسليم المبيع، وإن لم يقبض عوضه، بل سيأتي أن من وكل في البيع لم يكن وكيلًا في قبض الثمن.
قوله: أو بيعه.
أي لو وكل قنه ثم باعه، أو قن غيره بإذن سيده ثم باعه سيده لم ينعزل ببيعه، لكن لا يتصرف إلا بإذن سيده الثاني.
قوله: وينعزل بموت موكل.
قال في الإنصاف: بلا خلاف نعلمه، لكن لو وكل ولي اليتيم أو ناظر الوقف أو عقد عقدًا جائزًا غيرها كالشركة والمضاربة، فإنها لا تنفسخ بموته، لأنه يتصرف على غيره، قطع به في القاعدة الحادية والستين.
قوله: ولو لم يبلغه.
أي الموت أو العزل، فيضمن أن تصرف، وإلا فلا إن لم يفرط أو يتعد.
قوله: لا مودع فلا ينعزل قبل علمه فلا ضمان عليه بتلفها بعد العزل من غير تعد ولا تفريط.
قوله: إن بقيت بيده.
أي الساعي وإلا فمن ضمان الوكيل.
قوله: وهو فسخ معلق بشرط.
الشرط هو: التوكيل، وفي شرحه قلت: فعلى هذا من قال الإنسان كلما وكلتك فقد عزلتك، ثم قال: وكلتك في كذا لم يصح تصرفه لوجود العزل المعلق بوجود الوكالة، والله أعلم، انتهى.