فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1534

قلت: ومقتضاه أنه لا يصح تصرفه ولو وكله وكالة دورية.

قوله: ثم قالها.

أي نعم.

قوله: وما بيد.

أي بيد الوكيل، وكذا كلا أمين، وكذا الهبة إذا رجع فيها الأب، وهي تحت يد الوالد.

فصل

قوله: وحقوق العقد... الخ.

متعلقة، قال ابن نصر الله: هي تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب، وضمان الدرك، فأما ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلًا، وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، انتهى.

ولا فرق بين العقود التي تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح وصلح الدم.

قوله: لم يعلم أنه وكيل.

فإن علمه وكيلًا لم يصح إبرأه إذ لا حق له عليه يبريه منه.

قوله: ويضمن العهدة ونحوه.

أي نحو ما ذكر كملك المشتر مطالبة البائع بأقباض مبيع باعه له وكيله، لكن إن باع الوكيل بثمن في الذمة، فلكل من الوكيل وموكله المطالبة به لصحة قبض كل منهما له، وإن اشترى له بثمن في ذمة الوكيل، فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلًا في ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن إبراء الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن إبراء الموكل يبرئ الوكيل أيضًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت