فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1534

كالضامن والمضمون عنه، سواء هذا إذا علمت الوكالة، وأن السلعة لغير الوكيل المباشر بإقراره، أو بنيته، قاله المجد.

قوله: لم يحضره موكل.

أي لم يحضر مجلس البيع، فإن حضره كان الأمر له، فإن شاء حجر على الوكيل، وإن شاء إبقاه له.

فائدة: قال في الرعاية: ومن وكل في بيع شيء لم يشترط للمشتري خيار، وإن وكل في شراء لم يشترطه للبائع، وهل شرطه لنفسه أو لموكله؟ يحتمل وجهين، وقد مر في خيار الشرط أنه يصح شرطه لنفسه وموكله.

قوله.: ودعوى.

أي لو وكله المتداعيان في الدعوى والجواب وإقامة الحجة لكل منهما صح، قاله الموفق والشارح، وقدمه في الفروع.

وقال الأزجي: الذي يقع عليه [الاعتماد[1] ]لا يصح للتضاد.

قوله: ونحوهم.

كزوجه وولد بنته وجده لأبيه أو أمه وسائر من ترد شهادته له.

قوله: وكذا إن باعا بأنقص.

يعني عن مقداران قدر لهما أو ثمن مثل إذا لم يقدر لهما.

قال الشيخ تقي الدين: وكذا لشريك والوصي وناظر الوقف وبيت المال ونحوهم، وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرطوا ما إذا احتاط، ولم يقصر، فهذا معذور، وتضمين مثل ذلك فيه نظر إلى أن قال وأصول المذهب تشهد له بروايتين، أخذ ذلك من مسألة إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيًا، فبان مسلمًا، فإن في ضمانه روايتين، قاله في الاختيارات.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت