فهرس الكتاب
قوله: وليضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه.
أي إذا باعا بأنقص أو اشتريا بأزيد.
قال في الإنصاف: ويصح البيع على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع.
قوله: ما لم ينهه.
أي الموكل، فإن نهاه فخالفه لم يصح، وكذا كل تصرف خالف الوكيل فيه موكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي، قاله في شرحه.
قوله: كشراء.
أي لو قال له اشتر عشرين عبدًا ونحوها صح شراؤه صفقة ومتفرقًا ما لم يقل الموكل صفقة، فلو قال اشتر عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين شركة بينهما من وكيلهما، أو أحدهما بإذن الآخر جاز وإن كان لكل واحد منهما عبد مفرد، فأوجبا له، وقبل بلفظ واحد، فقال القاضي لا يلزم الموكل، لأن عقد الواحد مع الأثنين عقدان، نقله عنه في المغني، ثم قال، ويحتمل أن يلزمه، لأن القبول هو الشراء، وهو متحد، والغرض لا يختلف، وإن اشتراهما من وكيلهما، وعين الثمن احتمل أيضًا وجهين.
قوله: أو يكن له فيه غرض صحيح.
كحل نقده، أو صلاح أهله، أو مودة بينه وبينهم.
قوله: تساويه أحدهما.
أي أحد الشاتين، ثم لو باع إحدى الشاتين وجاب الأخرى، وهي تساوي دينارًا جاز أيضًا للخبر.
قوله: ويصح شراء واحد ممن أمر بهما.
والمراد ما لم يقل صفقة، كما مر.