فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1534

يعني وذكر توابع الراكب العرفية كزاد وأثاث ونحوه على الصحيح، قاله في الإنصاف، وقيل لا يشترط.

فصل

قوله: فما بذمة كثمن وماء عين كمبيع.

يعني أن الأجرة إذا كانت في الذمة، فحكمها كالثمن، وإن كانت معينة فكالمبيع، فيكفي فيها ما يكفي فيه في الحالين، ولم تظهر لي فائدة التفرقة، ولو قال معرفة أجرة كثمن ومبيع لكان كافيًا، ولهذا قال في المقنع: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن.

قوله: ويصح استئجار دار بسكنى أخرى.

فيكون السكني بدل السكني وأما استئجارها بعمارتها، فلا يصح للجهالة ولو أجرها بشيء معين على أن ما تحتاج إليه ينفقه المستأجر محتسبًا به من الأجرة صح، لأن الإصلاح على المالك، وقد وكل فيه، ولو شرط أن الإصلاح عليه خارجًا عن الأجرة لم يصح.

فائدة: قال المجد في شرحه: وإذا دفعت عبدي إلى خياط، أو قصار ونحوهما ليعلمه ذلك العلم بعمل الغلام سنة، جاز ذلك في مذهب مالك وعندنا.

قوله: ومرضعة.

يعني أما كانت للرضيع أو غيرها.

قوله: بطعامهما وكسوتهما.

يعني وإن لم يوصفا مع دراهم أو بدونها، وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به، وللمستأجر مطالبتها بذلك، وإن دفعته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت