لخادمها ونحوه فأرضعته فلا أجرة لأنها لم توف المعقود عليه أشبه ما لو سقته لبن دابة وإن اختلفا في أرضاعه فقولها لأنها مؤتمنة.
[تتمة[1] ]: رخص الإمام في مسلمة ترضع طفلًا لنصارى بأجرة لا لمجوسي، وقدمه في الفروع، وسوى أبو بكر وغيره بينهما، لاستواء البيع والإجارة.
قوله: وهما في تنازع.
كزوجة فيكون لها طعام مثلها وكسوتها وطعام مثله وكسوته كالزوجة مع زوجها، نص عليه وليس للمسأجر إطعامهما إلا ما يوافق من الأغذية ومن احتاج منهما إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر لعدم شرطه، لكن عليه بقدر طعام الصحيح يشترى به للمريض ما يصلح له وإن شرطا للأجير إطعام غيره وكسوته موصوفًا جاز، لأنه معلوم ويكون ذلك للإجير إن شاء أطعمه وإن شاء تركه، وإلا لم يجز لأنه مجهول، واحتمل فيما إذا شرطه للإجير طعام نفسه للأثر والحاجة إليه وجرى العادة به وإن استغنى الإجير عن طعام المؤجر لطعام نفسه أو غيره، أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وإن دفع إلى الأجير الطعام وأحب أن يتفضل بعضه لنفسه، فإن كان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حقه ويرد الباقي، أو كان في تركه أكله ضرر على المستأجر، منع منه وإن دفع إليه قدر الواجب، أو دفع اليه أكثر وملكه إياه، ولا ضرر جاز، لأنه حق له وإن قدم له الطعام فنهب فإن كان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر وإن خصه به وسلمه إليه فمن ضمان الأجير.
قوله: وسن عند فطام لموسر... الخ.
(1) ف (هـ) "قوله".