فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1534

قال الشيخ تقي الدين: لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة.

وقال ابن عقيل: إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها، لأن فعلها في إرضاعه وحضانته سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته، فأحب جعل الجزاء هبتها رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: وهل العبد أو الأمة من مال الصبي إذا كان موسرًا كالأجرة، أو في مال وليه؟ لم أجد فيه نصًا صريحًا وتردد أيضًا في المسترضع، هل المراد به ولي الطفل أو من تلزمه الأجرة؟ قال: وقد قالوا يضحن عن اليتيم، وهذا مثله، قال: وذكروا في غرة الجنين خلافًا في تقديرها بسبع سنين، ويتوجه في غرة الظئر مثل ذلك.

قوله: والأصح اللبن.

أي الأصح أن المعقود عليه اللبن، لأنه المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته ولم تخدمه، استحقت الأجرة، ولو عكست لم تستحقها.

قوله: أو خصص رضاع.

يعني لم يشمل الحضانة، وعبارتهم توهم أنه إذا أطلق الرضاع يشمل الحضانة، وهو أحد الوجهين، وقدمه في الرعاية الكبرى.

والوجه الثاني: لا يلزمها سوى الرضاع، وقدمه ابن رزين في شرحه.

قال في تصحيح الفروع: والصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما انتهى.

ولو أسقط خصص لكان موافقًا لما في الفروع وغيره، فإنهم سووا بين الحضانة والرضاع في الحكم، إذا أطلق أحدهما [هل[1] ]تناول الآخر.

قوله: معرفة مرتضع.

(1) ساقط من (هـ) .

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت