فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1534

قوله: والماء تبع.

قال في شرحه: كلبن المرضعة انتهى، فعليه الأصح أنه الماء كما مر.

قوله: لي الحال.

أي حال الأولية، فينفسخ في أول جزء من اليوم أو الشهر.

قال المجد في شرحه: وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسخ أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة انتهى.

قال في الرعاية الكبرى: قلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.

فصل

قوله: كون نفع مباحًا بلا ضرورة.

أي مباحًا إباحة مطلقة، لا تختص بحال دون آخر، فخرج به آنية الفضة في حال الضرورة.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: احتراز من نحو استئجار الرجل حرير للبسه، فإنه لا يباح لبسه إلا لضرورة كالحكة ونحوها، ولا يصح هذا الاحتراز، لأن من أبيح له لبس الحرير لحكة، يجوز له استئجاره للبسه، والأولى كون ذلك احتراز عن كلب الصيد وكلب الزرع، فإنه يباح نفعه للصيد والزرع، ولا تجوز إجارته لذلك، لكن إباحته ليس للضرورة، بل للحاجة، فلو قيل بدل قوله لغير ضرورة لغير حاجة كان أولى.

قوله: يستوفي دون الإجزاء.

أي دون استهلاكها.

قوله: ككتاب.

يعني فيه حديث، أو فقه، أو شعر مباح، أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت