فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1534

قال ابن عقيل: ليس له محادثة غيره حال النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره، ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذلك كل الأعمال التي تختل بشغل السر والبال، كالقصارة والنساجة ونحوهما.

قوله: إن أطلقت.

أي إجارة النقد وما عطف عليه ويكون قرضًا بذمة قابضة.

قوله: أو غناء.

بالمد أطلقه كالفروع.

قال ابن نصر الله: يقتضي إطلاق المصنف وغيره الغناء هنا أن الغناء كله محرم، وسيأتي في باب من تقبل شهادته حكاية الخلاف في ذلك، فيحمل كلامه هنا على غناء محرم، واختار الأكثر تحريمه.

وحكى القاضي عياض الإجماع على كفر من استحله، وقدم المصنف في الشهادات أنه يكره، وحكى قولًا ثالثًا: أنه يباح.

قوله: أو ليبيع الخمر بها.

وكذا لو استؤجرت للقمار، وسواء شرط ذلك في العقد، أو علم بالقرائن، وتصح الإجارة لكسح كنيف، ويكره له أكل أجرته، قاله في الإقناع.

قوله أو شمع لتجمل أو شعل.

أي لوقد، وكذا لا تصح على شراب ليشرب، أو صابون ليغسل به.

فائدة: لو استأجر شمعًا ليشعل منه ما شاء، ويرد بقيته وثمن ما تلف وأجر الباقي كان ذلك فاسدًا.

قوله: لغير شريكه.

أي شريك المؤجر، إلا أن يؤجر الشريكان معًا أو بأذن، قاله في الفائق.

قال في الإقناع: وهو مقتضى تعليلهم، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت