فهرس الكتاب
قلت: لو كانت العين لثلاثة معًا، فأجر أحدهم واحدًا منهم نصيبه، فهل يصح؟
لم أر المسئلة، وعبارة الرعاية الكبرى لا تصح، إلا لشريكه بالباقي، أو معه لثالث انتهى، تقتضي عدم الصحة.
قوله: وهي لواحد.
أي لا تصح إجارة العين لاثنين إذا كان لواحد فإن كان لاثنين فأكثر فهي إجارة المشاع السابقة أشبه، وقد أطلق في العين تبعًا للتنقيح وفرضها في الفروع والوجيز والإنصاف في الحيوان والدار.
وفي المغني والشرح في الدار فقط.
قال المجد في شرحه: وإن أجرا اثنان دارهمًا من رجل، ثم أقاله أحدهما صح، وبقي العقد في نصيب الآخر، ذكره القاضي، ثم قال القاضي: ولا يمتنع أن نقول تنفسخ في الكل.
وقال المجد أيضًا في محل آخر: إذا اكتزى شخصان ظهرا يتعاقبان عليه جاز.
قوله: إلا في قول.
-بالتنوين - هو رواية في إجارة المشاع، ووجه في إجارة العين لعدد.
فصل
قوله: على عين.
أو منعفة عين معينة، أو موصوفة في الذمة إلى أمد معلوم، أو لعمل معلوم.
قوله: وإن جرت بلفظ سلم إلى آخره.