فهرس الكتاب
علم منه أن السلم يكون في المنافع كما يكون في الأعيان.
قوله: ويكره أصله لخدمته.
أي يكره استئجار أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علو لخدمته.
قوله: وذمي مسلمًا.
أي يصح أن يستأجر ذمي مسلمًا لعمل في الذمة، كخياطة ثوب وقصارته أو إلى أجل كان يستقي أو يقصر له شهرًا ونحوه.
قوله: ومعرفتها.
أي العين المعينة برؤية أو وصف، إذ الوصف يكون فيى المعين، كما تقدم في البيع.
قوله: وقدرة على تسليمها.
كمبيع، فلا تصح إجارة الآبق والشارد والمغصوب ممن لا يقدر على تخليصه.
قوله: أو مأذونًا له فيه.
يعني من قبل الشرع، كالولي والناظر ومن قبل مالكه كالوكيل.
قوله: لغير حرا ما مستأجر الحر.
فلا يصح أن يؤجره، كبيرًا كان أو صغيرًا، لأن اليد لا تثبت عليه خلافًا لما يوهمه في التنقيح، حيث قيد بالكبير.
قوله: في مدة يعينها.
أي يعين المستعير المدة، سواء ساوت مدة العارية، أو زادت عليها، أو نقصت عنها، لانه يشترط أن يعين له المدة، إذ هو بمنزلة الوكيل، ولا يعتبر له تعيين المدة كما يأتي.
قوله: وعلى مقابله.