فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1534

أي مقابل الوجه المتقدم تنفسخ، وهذا هو المذهب.

قال في التنقيح: فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، وقيل لا تنفسخ، قدمه في الفروع وغيره كملكه، انتهى.

ووجه المذهب: أنه قد تبين بموته أنه أجر ملكه وملك غيره، فصح في ملكه دون ملك غيره، وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره، فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك، ولا ولاية بخلاف الطلق إذا مات مؤجرة فإنه لا ينتقل إلى ورثته، إلا ما خلفه دون ما تصرف فيه في حياته، لخروجه عن ملكه، بخلاف الوقف، فإن كل بطن يتلقاه عن واقفه، وبخلاف من أجر بطريق الولاية، فإن من يلي النظر بعده إنما يتصرف فيما لم يتصرف فيه الأول.

فائدة: قال في الاختيارات: والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستقبلوا لأجرة، لأنهم لم يملكوا المستقبلة، وعلى هذا فلهم أن يطلبوا الأجرة من المستأجر، لأنه فرط ولهم أن يطالبوا الناظر انتهى.

وإذا بيعت الأرض المحتكرة، أو ورثت، فالحكر على من انتقلت إليه في الأصح، قاله الشيخ تقي الدين.

قوله: لم تنفسخ.

أي الإجارة، ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة، لكن نفقته في باقي مدة الإجارة على سيده، إن لم تكن شرطت على المستأجر.

فصل

قوله: ولإجارة العين.

أي المعقود على منفعتها معينة، كانت أو موصوفة.

قوله: وشرط علمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت