فهرس الكتاب
قال في المبدع: وفيه نظر، انتهى.
ولا يشترط إذا وقع العقد على سنين أجر معين تقسيطه على كل سنة.
قال في المغني: في ظاهر كلام أحمد، كما لو استأجر سنة لم يفتقر إلى أجر كل شهر باتفاق.
قوله: ونحوهما.
كاللامتعة الكثيرة التي يتعذر تحويلها إذن.
قوله: للغير.
أي غير صاحب الفرس، أو البناء ونحوه، علم من كلامه أن المشغولة بإجارة لا تصح إجارتها.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: فإن كانت مشغولة في أول المدة، ثم خلصت في أثنائها، فيتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة، ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة، وكذا يتوجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة، ثم أمكن في أثنائها.
فائدة: سئل أحمد عن إجارة بيت الرحى الذى يديره الماء، فقال: الأجرة على البيت، والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب ويذهب، فلا تقع عليه الإجارة.
قوله: أو بقر لحرث.
يعني معينة كانت البقر، أو موصوفة مفردة عن صاحبها، أو معه آلاته، أو بدونها والأرض تكون معلومة بالمشاهدة والعمل، إما أن يكون مقدرًا بالمساحة كجريب [1] أو جريبين من هذه الأرض أو بالمدة، كيوم ويومين، لكن تكون من الصور الأولى.
(1) الجريب: المزرعة. انظر: المعجم الوسيط: 1/ 114.