فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1534

وفي الإقناع: لا بأس أن يحفر للذمي قبرًا بالأجرة، ويكره إن كان ناووسًا [1] .

فصل

قوله: على منفعة بذمة.

هي نوعان؛ أحدهما: أن تكون في محل معين.

والثاني: أن تكون في موصوف، كاستأجرتك على أن تحمل هذه الغرارة [2] ، أو غرارة قدرها كذا وصفتها كذا إلى محل كذا.

قوله: ويلزمه الشروع... الخ.

أي يلزم الأجير الشروع في العمل الذي استؤجر له عقب العقد، لجواز مطالبته به إذًا.

قال في الفروع: وإن ترك ما يلزمه.

قال شيخنا: فتلف بسببه ضمن.

قوله: كقضاء.

أي فصل الأحكام ومثله تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة حج وتحمل شهادة وآدائها وآذان، لأن ذلك من المصالح، فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها، وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الاخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.

(1) الناووس: صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فية جثة الميت، وهو مقبرة النصارى، وجمعه: نواويس. انظر المعجم الوسيط: 2/ 962.

(2) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، وجمعه: غرائر. انظر المعجم الوسيط: 2/ 648.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت