فهرس الكتاب
فائدة: تصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح وشبهه، فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه، وإلا فلا، وتصح على بناء المساجد، وكنسها، وإسراج قناديلها، وفتح أبوابها ونحوه، وعلى بناء القناطر ونحوها، لأن فاعل ذلك لا يشترط أن يكون مسلمًا، والداية التي تقبل الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، وأن تأخذ بلا شرط.
قوله: ومثله... الخ.
أي مثل شرط إستيفاء المنفعة بنفسه في البطلان.
قوله: ولا يضمنها مستعير بتلف.
أي لو أعار المستأجر العين المؤجرة، فتلفت بيد المستعير لم يضمنها، لأنه نائب المستأجر فيده كيده.
قوله: ولأحدهما لا يملك الآخر.
أي لو استأجر أرضًا للغرس لم يملك البناء أو للبناء لم يملك الغرس، لأن الضرر مختلف، لأن ضرر البناء بطاهر الأرض، والغرس بباطنها، وكذا لو استأجرها للبناء ليس له الزرع، لأنه ليس من جنسه.
قوله: ودار لسكنى... الخ.
قيل لأحمد يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك، قال: ربما كثروا وأردى أن يخبر، وقال إذا كان يجيئه في الفرد ليس عليه يخبره وذكر الأصحاب له إسكان ضيف وزائر.
قال في الفروع: وله أن يضع فيها ما جرت عادة الساكن به.
قوله: وإن اختلفا في صفة الانتفاع.