فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1534

بأن قال المؤجر: أجرت الأرض للزرع، قال المستأجر: بل للغرس، فقول المؤجر بيمينه، كما لو أنكر الإجارة.

قوله: كزمام مركوب.

قال في المغني: والبرة التي في أنف البعير أو كانت العادة بينهم جارية بها.

قوله: ورحلة.

أي رحل المركوب ومثله قتبه إن كان بعيرًا وسرجه ولجامه إن كان فرسًا.

قوله: وواجب.

كصلاة مفروضة.

قال في المبدع: وفرض الكفاية كالعين، قال غير واحد وسنة راتبة.

تنبيه: قال في المغني: ومن اكرى بعير الإنسان يركبه لنفسه، وسلمه إليه لم يلزمهم سوى ذلك، لأنه وفا له بما عقد عليه، فلم يلزمه شيء سواه، يعني مما تقدم، وإنما يلزمه ذلك إذا وقع العقد على أن يسافر معه.

تتمة: لو اكترى جملًا ليحج عليه، فله الركوب إلى مكة، ومن مكة إلى عرفة، والخروج عليه إلى منى ليالي مني لرمى الجمار، قاله الموفق والشارح وقدماه، وقالا: الأولى أن له ذلك، وقدمه ابن رزين في شرحه، وإن اكترى إلى مكة فقط، فليس له الركوب إلى الحج على الصحيح، قاله في الإنصاف.

قوله: وتنظيفه من ثلج ونحوه.

أي نحو ما ذكر كإصلاح بركة في الدار، وأحواض في الحمام، ومجاري المياه، وسلاليم الأسطحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت