فهرس الكتاب
قوله: بقدرها بعد.
أي بقدر مدة التعطيل بعد مضي مدة الإجارة.
قوله: لم يصح.
أي ما ذكر من الشرط والعقد.
قوله: وعلى مكتر محمل... الخ.
أي يلزمه ذلك لنفسه، لأن على للوجوب.
قال الحجاوي في الحاشية: وفيه نظر إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء مثل ذلك انتهى.
ولو قال: ومن مكتر محمل... الخ لسلمت العبارة.
[فإذا فسخها المستأجر قبل إنقضاء المدة لم تنفسخ، ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها، فإن تصرف فيها في حال كون يد المستأجر لم تنفسخ الإجارة على الصحيح، وعلى المستأجر جميع الأجرة، وله على المالك أجرة المثل لما سكن أو تصرف فيه، وإن تصرف قبل تسليمها، أو امتنع منه حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة وجهًا واحدًا، قاله الموفق والشارح.
وإن سلمها إليه في أثناء المدة انفسخت فيما مضي، وتجب أجرة الباقي بالحصة.
وقال في الرعاية الكبرى: وإن أبى المؤجر تسليم ما أجره أو منع مستأجره الانتفاع به كل المدة، فله الفسخ مجانًا، وقيل: بل يبطل العقد مجانًا، وقيل: إن كانت المدة معينة بطل، وإلا فلا الفسخ مجانًا، قاله في الإنصاف [1] ].
(1) ساقط من (هـ) .