فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 1534

فصل

قوله: عقد لازم.

يعني من الطرفين تقتضي تمليك المؤجر الأجرة.

قوله: وتفريغ بالوعة وكنيف... الخ.

قال في الإنصاف: قلت يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف.

قوله: فإن لم يسكن مستأجر.

يعني لعذر يختص به أو لا لعذر.

قوله: فالأجرة بقدر ما استوفى.

يعني من المدة أو العمل.

فائدة: لو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولًا وعرضًا وعمقًا، فحفر خمسة طولًا وعرضًا وعمقًا، فله ثمن الأجرة، إن وجب له شيء، لأنه نسبة ما عمله، لا ما وقعت الإجارة عليه، وطريق معرفة ذلك أن تضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة، ثم أضرب المائة في عشرة، تبلغ ألفًا، واضرب خمسة في خمسة تبلغ خمسة وعشرين، ثم في خمسة تبلغ مائة وخمسة وعشرين، وإذا نسبت الثاني إلى الأول كان ثمنه ذكره في الرعاية.

تبعه في الإقناع، ثم خالفه وقال: تقسط الأجرة على ما عمله وما لم يعمله، ويستحق القسط من ذلك ولا يقسط على الأذرع، [والصحيح له بالقسط من المسمى[1] ].

قوله: حتى انقضت.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت