فهرس الكتاب
أي مدة الإجارة.
قوله: وإلا.
أي وإن لم يكن له مال.
قوله: رجع.
أي المكترى بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، وإن اختلفا فيما أنفقه، وكان الحاكم قدره قبل قول المكترى في ذلك دون ما زاد، وإن لم يقدره قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف، قاله في المبدع.
قوله: وتنفسخ الإجارة بتلف متعود عليه.
أي تلف محل النفع المعقود عليه، كما لو استأجر دار فانهدمت أو عبدًا فمات قبل مضي شيء من المدة، سواء قبضها أو لم يقبضها.
قوله: فيما بقي.
أي تنفسخ فيما بقي من المدة ثم إن كان أجر المدة متساويًا، وقد استوفى نفعها، فعليه نصف الأجرة مثلًا، وإن اختلف بأن يكون في زمن أكثر منه في زمن آخر لموسم أو تفريج ونحوهما قسط الأجر على ذلك فإذا كان أجرها في الصيف يساوى مائة، وفي الشتاء يساوي خمسين مثلًا، وقد سكن الصيف فعليه ثلثا الأجر المسمى.
قوله: وانقلاع ضرس اكترى لقلعه.
أي تبطل الإجارة لقلعه بإنقلاعه، فإن لم يبرأ، وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر.
قال المجد: لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه، أستحق الأجرة في مذهب [الشافعي[1] ]ومذهبنا على ما ذكرنا قبل.
(1) ساقط من (هـ) .