فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1534

قوله: مما لا منافع له يستحق بها عوض.

يعني غالبًا فلا يرد صحة استئجار الغنم للدباس والشجر للنشر لندرة ذلك، قاله في شرحه.

قوله: وكذا بماله حكم.

أي وكذا يحرم تصرفه بما له حكم، بأن يوصف تارة بالصحة وأخرى بالفساد.

قوله: ولو في ذمته.

بنية نقده تقييد الشراء في الذمة بنية نقده منه تبع فيه المحرر.

قال ابن نصر الله: انفرد به المصنف، والأصحاب يطلقون ذلك ولا يفرقون بين أن ينوي [ذلك[1] ]أو لا انتهى.

وقوله هو مقتضي صنيع الفروع حيث قدم الإطلاق ثم عزى التقييد إلى المحرر، لكن نقله في الإنصاف عن الوجيز والمنور أيضًا وأن ابن عبدوس اختاره وإذا [بلغ المشتري[2] ]في ذمته أو باع سلمًا، ثم اقبض المغصوب، فالعقد صحيح على المذهب والإقباض فاسد غير سري، قاله في الإنصاف، وهو قريب من كلامه في التلخيص، لأنه بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة لا تتوقف على الإجارة، لأن ضرر الغصب يطول بطول الزمان فيشق اعتباره وحض ذلك بما طال زمنه.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت