فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1534

قوله: لمالك.

أي مالك المغصوب وكذا لو اتجر بوديعة أو نحوها وظاهره ولو قلنا بفساد العقد.

قال ابن قندس: المراد حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه والثمن إلى المشتري.

وقال ابن نصر الله في حواشي المحرر: هذه المسئلة مشكلة جدًا على المذهب، لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة، فكيف يملك المالك ربحه ونصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك، فخرج ذلك الأصحاب على وجوه كلها ضعيفة.

قوله: أو صناعة فيه.

أي في المغصوب، كأن يقول المالك كان كاتبًا ينكره الغاصب فقوله.

قوله: فقول مالك.

يعني بيمينه في عدم الرد والعيب، لأنه الأصل وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة، فقال المالك حدث عندك، وقال الغاصب بل كان فيه حال الغصب فقول الغاصب بيمينه.

قوله: لا يعرف أربابها.

يعني وكذا لو عرفهم، لكنهم فقدوا ولا وارث لهم.

ونقل الأشرم وغيره: أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبة، والمذهب لا يتصدق بها إذًا، قاله في الانصاف.

قوله: وله الصدقة بها عنهم.

أي لمن هي بيده الصدقة بها.

وقال في الغنية: عليه ذلك، أي الصدقة بها عن أربابها، نقل المروذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت