فهرس الكتاب
على فقراء مكانه، أي مكان الغصب، ونقل صالح أو بالقيمة وله شراء عرض بنقد، ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نصًا.
تتمة: قال في الفروع: لم يذكر أصحابنا غير الصدقة، ونقل إبراهيم بن هانىء يتصدق أو يشتري به كراعًا وسلاحًا يوفقه هو مصلحة للمسلمين، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبًا، ولا يعرف ربه، قال: يوقفه على المساكين، [وسأله المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه، فقال إذا وقفها على المساكين فأي شىء بقي عليه، واستحسن أن يفرقها على المساكين[1] ]، ويتوجه على فعل البر قال: وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة.
وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن، وقال ليس لصاحبه إذا عرفه رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعًا للحاجة، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم انتهى.
قال في القواعد: وعلى هذا، يعني على جواز الصدقة بما ذكر يتخرج جوازًا أخذ الصدقة من يد من ماله حرام، كقطاع الطريق.
قوله: وإلا فلورثته.
أي وإن لم يكن في حياة ربه، فثوابه لورثته، لأن نية جحده قائمة مقام اتلافه.
(1) ساقط من (هـ) .