فهرس الكتاب
قوله: أو بارية.
قال في القاموس: البوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية: الحصير المنسوج [1] انتهى.
ويطلقونه بالشام على ما ينسج من القصب، ولعله المراد هنا وإلا كان مستغني عنه بالحصير.
قوله: أو جلس أو اضطجع... الخ.
يعني على وجه لا يحرم، أما إن حرم كالجلوس مع الحيض في المسجد أو مع إضرار المارة في الطريق، فإنه يضمن ما تلف به.
[قوله: ضمنه.
ولو بعد بيع، وقد طولب بنقضه.
قال في الفروع: ولا يضمن ولي فرط، بل موليه، ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه انتهى، وعلى كلام المنتخب.
قال ابن نصر الله: لو كان المفرط ناظر وقف، فالضمان على الوقف، أو مستحقه لا على الناظر [2] ].
قوله: لم يمضنه.
أي لم يضمن ما تلف به، ولو أمكنه نقضه لعدم تعديه، لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله.
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 452.
(2) ساقط من (هـ) .