فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1534

قوله: أو بارية.

قال في القاموس: البوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية: الحصير المنسوج [1] انتهى.

ويطلقونه بالشام على ما ينسج من القصب، ولعله المراد هنا وإلا كان مستغني عنه بالحصير.

قوله: أو جلس أو اضطجع... الخ.

يعني على وجه لا يحرم، أما إن حرم كالجلوس مع الحيض في المسجد أو مع إضرار المارة في الطريق، فإنه يضمن ما تلف به.

[قوله: ضمنه.

ولو بعد بيع، وقد طولب بنقضه.

قال في الفروع: ولا يضمن ولي فرط، بل موليه، ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه انتهى، وعلى كلام المنتخب.

قال ابن نصر الله: لو كان المفرط ناظر وقف، فالضمان على الوقف، أو مستحقه لا على الناظر [2] ].

قوله: لم يمضنه.

أي لم يضمن ما تلف به، ولو أمكنه نقضه لعدم تعديه، لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله.

(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي: 452.

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت