فهرس الكتاب
فصل
قوله: ولا يضمن ربه غير ضاربة.
يعني إذا لم تكن يده عليها والضاربة المعروفة بالصول.
قال في الانتصار: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها.
وإطلاق الأصحاب لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها، ظاهره ولو كانت مغصوبة، وعللوا عدم الضمان بأنه لا تفريط من المالك، فيضمن ولا ذمة لها، فيتعلق بها ولا قصد فيتعلق برقبتها، بخلاف الصغير والعبد.
قوله: ويضمن راكب... الخ.
يعني سواء كان مالكًا، أو مستعيرًا، أو مستأجرًا، أو موصي له بنفعها.
قوله: لا ما نفحت بها.
أي لا يضمن ما ضربت برجلها من غير سبب.
قوله: ما لم يكبحها.
أي يجذبها باللجام.
قوله: ويشاركه راكب معهما.
أي مع السائق والقائد.
قوله: وما بعده.
أي بعد ما باشر سوقه، أي دون ما قبله، لأنه ليس سائق أي له ولا تابع لما يسوقه فانفرد به القائد.
تنبيه: ظاهر كلام الأصحاب أن ضمان النفس على من مع الدابة في ماله لا على عاقلته.
وذكر بعض الشافعية أنه على العاقلة كالقتل بالسبب لاشتراكهما في التفريط.