فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1534

قال الحارثي وهو أولى.

قوله: ولإمام ونائبه أخذه.

أي أخذ ما ذكر من الضوال، فيشهد عليها ويجعل عليها وسما بأنها ضالة، ثم إن كان له حمى تركها ترعى فيه إن رآه وإن رأى بيعها وحفظ ثمنها أو لم يكن له حمى باعها بعد أن يحلبها ويحفظ صفتها ويحفظ ثمنها لصاحبها، لأن ذلك أحفظ لها، لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها.

تنبيه: علم من قوله وللإمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه أن غيرهما لا يجوز له ذلك.

قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب.

وقال الموفق: ومن تبعه يجوز أخذها إذا خيف عليها، كما لو كانت في أرض مسبعة أو قريبًا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله مال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها، لأنه إنقاذ من الهلاك.

قال الحارثي: وهو كما قال، وجزم به في تجريد العناية.

قال في الإنصاف: قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه.

أو لا.

قوله: وفصلان.

-بضم الفاء وكسرها - ولد الناقة إذا وصل عنها.

قوله: وأفلا.

جمع فلو، وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا سنة.

قوله: ويضمنها به.

أي إذا أخذها من لا يأمن نفسه عليها ضمنها بأخذه سواء تلفت بتفريطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت