فهل يجوز لأحد من البشر أن يخرج من دخل هذه الدائرة التي هذا شأنها من دخلها مختارا، من باب قاعدة قواعد الإسلام"لا إله إلا الله محمد رسول الله"؟ التي أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قالها صادقا مخلصا من قلبه، دخول الجنة والخروج من النار؟
وقد حذر علماء الإسلام من تكفير من دخل في الإسلام، إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه... والذين لهم الحق في إثبات توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، هم علماء الأمة الإسلامية الذين فقههم الله في دينه.
وليس ذلك لصغار طلاب العلم الذين نصبوا أنفسهم مفتين وقضاة ومنفذين، وهم إلى الجهل أقرب، وإلى الاستجابة للعواطف أميل، ولاتباع الأهواء والتقليد أسرع...
ولما كان للتكفير خطره العظيم الذي تترتب عليه أحكام كثيرة، تتعلق بمن حُكِم عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، وبمن له به صلة من قرابة وأزواج، وبما له به ارتباط كماله ووظائفه وغيرها، فقد حذر علماء الإسلام من الانزلاق في هذا الباب والاقتحام لعقباته، تبعا لتحذير الشارع من ذلك...
فقال ابن تيمية رحمه الله:
"ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) ) [البقرة (285) ] "
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم.
والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يُكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟
فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) مجموع الفتاوى (3/282- 288) ]
والحديث الذي أشار إليه ابن تيمية في قول:"وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم". رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال:
"لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ) ) [البقرة (284) ] "
قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة،وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها"."
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) )
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل:
(( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) )قال: نعم. (( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) )قال: نعم. (( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) )قال: نعم. (( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) )قال: نعم" [صحيح مسلم [صحيح مسلم (1/115) رقم (125) والآية التي ذكر فيها استجابة الله للمؤمنين، هي الآية الأخيرة من سورة البقرة (286) ] "
والشاهد في الحديث: استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين الذين اشتد خوفهم من قوله تعالى: (( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) )فقال لهم: (نعم) في عدم محاسبتهم على الخطأ، وعدم تحميلهم الإصر الذي حمله الأمم قبلهم، وعدم تحميلهم مالا يطيقون، ثم منحهم عفوه ومغفرته ورحمته ونصرهم على أعدائهم الكافرين.
وقال ابن تيمية أيضا:
"ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين:"
أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها.
وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يَكْفُر كَفَر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يَكْفُر لم يَكْفُر هؤلاء ولا هؤلاء.
فكونُ إحدى الطائفتين تُكَفِّر الأخرى ولا تُكَفِّر طائفتَها، هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) )