وفي صحيح الحديث عن النعمان بن بشير قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فانطلق أبي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليُشهِدَه على صدقتي فقال له ـ صلى الله عليه وسلم: وصلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فردَّ تلك الصدقة.
وقد استثنى العلماء من هذا الحكم ما إذا كان لبعض الأولاد وضع خاص كمرض مُقعِد أو صِغَر فلا بأس بتفضيل صاحب العُذْر.